Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 3, halaman 169

  1. الكتاب الثالث في الإجماع، ومباحثه

قال الإمام - في البرهان -: "أما ما ينعقد الإجماع فيه، فالسمعيات، ولا أثر للوفاق في المعقولات، فإن المتبع في العقليات الأدلة القاطعة، فإذا انتصبت لم يعارضها شقاق، ولم يعضدها وفاق" (١)، هذا كلامه.

ثم نقول: أي فائدة في الإجماع في العقليات، مع أنه لا يجوز التقليد فيها، ولو كان الإجماع حجة كسائر الأحكام لم يجز إلا (٢) / ق (٩٧/ ب من أ) التقليد فيها، وعدم المخالفة.

والمصنف اغتر بكلام الإمام في المحصول (٣)، وابن الحاجب.

وقد أوضحنا لك المقام، فدع عنك الأباطيل، والأوهام، والله ولي الإنعام.

وقد علم من إطلاق المجتهد أمران:

أحدهما: عدم اشتراط الإمام المعصوم على ما زعم بعض الشيعة (٤).

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 3، ص 169 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.