وأما إحداث الدليل، أو التأويل لدليل إقامة أهل العصر الأول ليوافق غيره، أو إبداء علة لحكم لم يبدوه.
الأكثر على جوازه إن لم يكن خارقًا، وذلك بأن لم ينصوا على بطلانه، فإن نصوا، فلا يجوز خلافهم لأنه خرق له.
قيل: لا يجوز مطلقًا: لأنه ليس سبيل المؤمنين (١).
الجواب: الفرض فيما لم يتفقوا على منعه.
قيل: قوله: ﴿تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [آل عمران: ١١٠] (٢)، فلو كان معروفًا لأمروا به.
الجواب: المعارضة بقوله: ﴿وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: ١١٠]، فلو كان غير جائز لنهوا عنه.
قوله: "وأنه يمتنع ارتداد الأمة في عصر".