عن سنن اليمين، وإنما فعل ذلك تغليظًا في حقن الدماء، وإلا لم يتعذر للأعداء القتل بغير مشهد الشاهدين، ولا للأشرار الذين لا يزعهم وازع/ ق (١٠٠/ أمن ب) التقوى الحلف عليه، حلفة واحدة، فروعي الجهتان.
ومنها: أن لا يكون دليله شاملًا لحكم الفرع، وإلا لا مزية لأحدهما على الآخر، فلا يتصور أصالته.
مثاله: قياس الذرة على البر في عدم جواز التفاضل، فإذا منع في الأصل فنقول: قال رسول الله ﷺ: "لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا يدًا بيد سواء بسواء" (١).
Rujukan halaman ini:الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 3، ص 210 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1173)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.