والتحقيق: أنه إن أراد أن طائفة جوزت قيام الدليلين بمعنى أن كلًا منهما يفيد العلم بالمدلول، فهذا / ق (١٠١/ أمن ب) غير معقول لأنه تحصيل الحاصل.
وإن أراد إيضاحًا، واستظهارًا، فلم يخالف فيه أحد، ألا تراهم يقولون: الدليل على المسألة الإجماع، والنص، والقياس (١)، وأما إذا كان النص مخالفًا، فقد علمت أنه مقدم على القياس (٢).
ومن شروطه - أيضًا - أن لا يتقدم على حكم الأصل، كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية، فإن التعبد بالتيمم، متأخر عن الوضوء، فلو ثبت به ثبت حكم شرعي بلا دليل، إذ الفرض أنه لا دليل
Rujukan halaman ini:الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 3، ص 221 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1184)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.