أقول: اختلف في تعليل الحكم (١) بمجرد الاسم، كتعليل حرمة الخمر بكونه خمرًا. اختار المصنف - وفاقًا للشيخ أبي إسحاق الشيرازي - أنه يجوز ذلك. وخالفه الإمام على ما قدمنا، ونقل الاتفاق على ذلك (٢).
استدلوا على الجواز بقول الشافعي - في بول ما يؤكل لحمه -: نجس، لأنه بول كبول الآدمي (٣)، وكذا نقل الجواز عن الإمام أحمد (٤).
والحق: ما ذهب إليه الإمام من الاتفاق، على منع ذلك، لأنا قد قدمنا أن العلة لا بد من اشتمالها على الباعث، إما للشارع على شرع الحكم،
Rujukan halaman ini:الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 3، ص 241 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1204)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.