فعللوه (١) / (١٠٣/ ب من ب) بدفع حاجة الفقير، فجوزوا دفع القيمة، فأفضى إلى إبطال الأصل، وهو وجوب الشاة، ولزم التخيير.
هذا، وأما عودها على الأصل بالتخصيص، فقولان للشافعي، نحو قوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: ٤٣] فإنه علل الحكم بمظنة الاستمتاع الذي لا يخلو عادة عن خروج الخارج، فخرجت المحارم، وهذا أظهر قوليه.
والثاني: النقض عملًا بالعموم (٢).
وأما العود بالتعميم، فجائز اتفاقًا نحو: "لا يقضي القاضي، وهو غضبان" (٣)، فإنه معلل بتشويش الفكر، فيعم الغضب وسائر المشوشات (٤)
Rujukan halaman ini:الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 3، ص 252 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1215)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.