Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 3, halaman 275

  1. الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه
  2. مسالك العلة

إشارة إلى ضعف قول من قال: إذا كان الوصف مستنبطًا، سواء كان الحكم الذي علل بالوصف مستنبطًا أيضًا، أم لا، فإنه من قبيل الإيماء، وهذا القول باطل، لأن مسلك الاستنباط قسم لمسلك النص والإجماع.

نعم إذا كان الوصف صريحًا مثل: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، فإن الحل هو الوصف، والحكم مستنبط، وهو صحة البيع، فذاك إيماء.

قوله: "كحُكْمِه بعد سماع وصف".

أقول: يريد ضبط أنواع الإيماء، وهى خمسة:

الأول: الحكم بعد سماع الوصف كما تقدم في قصة الأعرابي والخثعمية.

الثاني: ذكر الحكم، مع وصف لو لم يكن علة لما كان لذكره وجه.

كقوله -في بيان طهارة الهرة-: "إنها من الطوافين عليكم" أشار إلى أن علة الطهارة هو الطواف.

الثالث: التفريق بين حكمين بصفة، مع ذكرهما أو ذكر أحدهما.

مثال الأول: قوله: "للفرس سهمان، وللراجل سهم" (١).

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 3، ص 275 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.