Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 3, halaman 279

  1. الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه
  2. مسالك العلة

الثالث -وإليه ذهب ابن الحاجب (١) -: أن ما كان التعليل مفهومًا من المناسبة مثل: "لا يقضي القاضى وهو غضبان" شرطت، لأن عدم المناسبة فيما المناسبة شرط فيه تناقض.

والحق: أن من اعتبر في العلة كونها باعثة مشتملة على الحكمة، ولم يجوز مجرد الأمارة بمعنى المعرِّف يلزمه القول بالمناسبة في جميع موارد العلة بمعنى أنها موجودة، وإن لم تكن ظاهرة، وأما من اكتفى بالمعرِّف، أي: الأمارة المجردة، فلا وجه لاعتبار المناسبة عنده.

قوله: "الرابع السبر".

أقول: رابع مسالك العلة السبر، والتقسيم (٢).

والسبر -لغة-: الاختبار (٣) يقال -لحديدة الجراح-: سِبار: لأنه يقيس به عميق الجراحات.

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 3، ص 279 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.