فائت قطعًا، فلا يعتبر ذلك المقصود في هذه الصورة عند الجمهور (١)، خلافًا للحنفية لاعتبارهم ظاهر العلة من غير التفات إلى الحكمة.
والخلاف إنما هو في اعتبار المقصود لا في الحكم، لأنه متفق عليه، وهو وجوب الاستبراء في الصورة المذكورة، إلا أن الشافعية يقولون: الاستبراء فيه جانب التعبد غالب، ولذلك لو اشترى بكرًا من امرأة وجب الاستبراء.
وعندي أن القول بالمظنة عند الشافعية معتبر كالسفر للمشقة، ولذلك يُجوِّزون الرخص للمَلِك المترفه المقطوع بعدم مشقته، فكذا يجب أن يقولوا هنا: بالانتفاء بالمظنة على ما نقل المصنف عن الغزالي وابن يحيى (٢) في شرائط العلة عند القطع بانتفاء الحكمة اكتفاء بالمظنة.
Rujukan halaman ini:الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 3، ص 289 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1252)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.