وزاد المصنف سادسًا هو في رتبة الخامس وهو حفظ العرض بحد القذف (١) لما ورد في الأحاديث الصحاح المبالغة في تحريم العرض المقارن بتحريم الدماء (٢).
والحق: أن قذف العرض ليس في رتبة تلك الخمسة المحفوظ عليها في كل ملة، وإن كان كبيرة شرع فيها الحد.
والقول (٣) بأن القذف يؤدي إلى الشك في النسب (٤) غلط من قائله: لأن النسب الثابت شرعًا لا يتطرق إليه الشك بقول القاذف الفاسق.