Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 3, halaman 300

  1. الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه
  2. مسالك العلة

ترتيب الحكم على وفقه، لكن لم يثبت اعتبار عينه في جنس الحكم، أو العكس، أو اعتبار جنسه في جنس الحكم بنص، ولا إجماع.

مثاله: من بَتَّ طلاق زوجته في مرض الموت، لئلا ترث منه، يعارض بنقيض مقصوده كالقاتل عورض بذلك، والجامع كون كل من الفعلين محرمًا لغرض فاسد.

هذا وإن كان له وجه مناسبة إلا أنه لم يشهد له أصل من نص، أو إجماع.

الرابع المرسل: وهو ما لم يثبت اعتبار عينه في عين الحكم بوجه من الوجوه، وينقسم ثلاثة أقسام:

ملائم، وغريب، ومعلوم الإلغاء.

الملائم منه ما لم يثبت اعتبار عينه في عين الحكم بوجه، لكن علم اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم (١).

والغريب: ما لم يثبت فيه شيء من ذلك، ولم يعلم إلغاؤه (٢).

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 3، ص 300 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.