Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 3, halaman 309

  1. الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه
  2. مسالك العلة

قال الغزالي: "إنما يجب ذلك على المجتهد إذ عليه تمام النظر لتحل له الفتوى" (١).

هذا إذا لم يبد المعترض وصفًا آخر صالحًا للعلية، فلو أبداه، فإما أن يكون ما أبداه قاصرًا، أو متعديًا، فإن كان وصف المستدل متعديًا إلى فروع أكثر قدم أيضًا، وإن كان كل من الوصفين متعديًا إلى الفرع المتنازع فيه، فإن جوزنا التعليل بعلتين لا ضير، وإن منعنا يتوقف إلى الترجيم.

قوله: "الثامن الطرد".

أقول: ثامن المسالك الطرد، وقد عرفه بالمعنى المصدري وهو مقارنة الحكم للوصف.

والأولى منه عبارة القاضي: هو الوصف الذي لا يناسب بالذات، وبالتبع (٢)، وذلك مثل ما لو قيل: الكلب حيوان له صوف يشبه الخروف، فيكون طاهرًا (٣).

وكما تقدم من أن الخل لا تبنى عليه القنطرة، فلا يكون رافعًا للخبث.

قال القاضي: من مارس الشريعة، وأجاز الطرد فقد استهزأ بالدين.

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 3، ص 309 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.