Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 3, halaman 311

  1. الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه
  2. مسالك العلة

أقول: تاسع المسالك تنقيح المناط.

المناط -اصطلاحًا-: ما ناط الشارع الحكم به من العلة الباعثة، وتنقيحه تلخيصه (١) بحذف ما يتوهم كونه فارقًا (٢) من الاعتبار، وتعميم العلة، كما في القتل العمد العدوان.

فإن أبا حنيفة شرط فيه المحدد، فحذفه الشافعي عن الاعتبار وعممه في المثقل أيضًا.

أو بالنظر في المحل، وجمع أوصافه، ثم حذف بعضها عن الاعتبار اجتهادًا، كما في قضية الأعرابي حين واقع في رمضان فأوجب عليه الكفارة.

فيقول الشافعي: علة الكفارة إما وصف الوطء شرط صدوره عن الأعرابي، أو كون الموطؤة زوجية، أو كون الوطء واقعًا في القبل. ولا يصلح إلا الوطء مطلقًا، فإنه يوجب الجناية على الصوم وما عداه غير مناسب له.

فإن قلت: أي فرق بين هذا المسلك بالمعنى الثاني ومسلك السبر؟

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 3، ص 311 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.