Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 3, halaman 327

  1. الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه
  2. الاعتراضات الواردة على القياس

قوله: "ومنها الكسر".

أقول: من القوادح الكسر، وعبر عنه الآمدي، وابن الحاجب بالنقض المكسور، وهو عبارة عن إسقاط بعض الأوصاف عن العلة إما مع إبداله بآخر، أم لا (١).

فالأول: وهو إبداله بوصف، ثم نقضه كصلاة الخوف مثلًا.

فنقول: صلاة يجب قضاؤها، فيجب أداؤها كما في حالة الأمن.

فيقول المعترض: كونها صلاة لا أثر له في العلية، لوجوب قضاء الحج، والصوم أيضًا.

فيبدل المستدل وصف الصلاة بالعبادة.

فيقول: عبادة وجب قضاؤها، فيجب أداؤها فينقضه المعترض بصوم الحائض فإنها عبادة يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها، أو بعد الإلغاء لا يبدل بوصف آخر، فيقول المعترض: لم يبق معك إلا قضاؤها، وليس كل ما وجب قضاؤه واجبًا أداؤه كصوم الحائض، فإن الأداء محرم عليها، مع وجوب القضاء، هذا شرح كلامه على ما قصده.

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 3، ص 327 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.