الخصوصية، بل تقرير العلة، وتحقيقها في صورة النزاع ككون النباش سارقًا.
قوله: "ومَنعُ حُكمِ الأصل".
أقول: من المنوع المتوجهة منع حكم الأصل (١)، وكان الأولى تقديمه على حكم العلة كما لا يخفى (٢)، وفي كونه لمجرده، قطعًا للمستدل خلاف.
المختار عند الجمهور، ومنهم المصنف لا يكون قطعًا.
وقيل: قطع له.
وقيل: إن كان ظاهرًا بحيث يعرفه أكثر الفقهاء، وإن كان خفيًا فلا، واختاره الأستاذ.