Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 4, halaman 20

  1. الكتاب الخامس في الاستدلال

فيقال: بلي، لأن الأصل موافقة الماضي للحال، فمثله استصحاب مقلوب لا يعد دليلًا، وقد يقال -في الاستدلال بالمقلوب- لو لم يكن الثابت اليوم ثابتًا أمس، لكان غير ثابت في الأمس إذ لا واسطة بين الثبوت وعدمه.

وإذا غير الثابت أمس يلزم عدم ثبوته اليوم استصحابًا للعدم، وليس كذلك لأنه ثابت الآن، فيلزم ثبوته أمس ويرد المنع على مقدمتين منه.

فيقال: قولك: يلزم من عدم ثبوته أمس عدم ثبوته اليوم، ممنوع إذ الفرض أنه ثابت اليوم.

وقولك: إذا ثبت اليوم يلزم ثبوته أمس ممنوع، بل ثبت اليوم، ولا يلزم ثبوته أمس، وعدم ثبوته فيه لا يقدح إلا باستصحاب ذلك العدم، وقد عرفت دفعه (١).

قوله: "مسألة لا يُطالَب النافي بالدليل".

أقول: النافي للشيء الذي عُلِمَ انتفاؤه لكل أحد بالضرورة، بأن علم ذلك حسًا، تواترًا، فلا حاجة إلى الدليل (٢)، وهو ظاهر، وإن لم يكن ذلك

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 4، ص 20 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.