وإما الإجماع كالاستصناع، فإنه خلاف القياس الجلي وجوز إجماعًا.
وقيل: هو قياس خفى قوي الأثر يقابل قياسًا لم يكن قوي الأثر.
قلنا: جميع ذلك راجع إلى الأدلة الأربعة، فإن وجد دليل لم يندرج تحت شيء من ذلك، فمن سماه استحسانًا، فقد شَرَّع (١)، أي: وضع الشريعة بعد النبوة، فإن استحله كفر، أو لا فكبيرة.
وأما قول الشافعي: "أستحسن أن لا تنقص المتعة (٢) عن ثلاثين درهمًا"، "واستحسن أن يترك للمكاتب (٣) شيء" ونحوهما (٤)، فليس من
Rujukan halaman ini:الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 4، ص 31 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1367)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.