أقول: هذه فائدة ذكرها تبرعًا ليس لها تعلق بأصول الفقه، لأن أصول الفقه أدلته (١).
فالبحث فيها لا يكون إلا فيما هو دليل الفقه إما اتفاقًا، أو اختلافًا قال القاضي حسين: مبنى الفقه على أربع قواعد:
الأولى: أن الشك الطارئ لا يرفع حكم اليقين السابق.
مثاله: الشك في الحدث بعد يقين الطهارة، فالحكم للطهارة (٢).
الثانية: الضرر يزال (٣).