Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 4, halaman 50

  1. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح

وقد علم من كلامه أن المنفي من القطعيات ليس التعارض مطلقًا، بل تعارض يمكن معه الترجيح، لأن النسخ لا يمكن بدون التعارض، فالتعارض المبحوث عنه هو ما يمكن الترجيح معه.

وأما في نفس الأمر بأن يرد من الشارع دليلان من غير نسخ (١)، يوجب أحدهما الوجوب، والآخر الحرمة، هذا غير جائز؛ لأنه يتناقض كلامه (٢) وهو منزه عن ذلك.

فإذا تعادل النصان -عند الجمهور- ولا مرجح بوجه.

قيل: بالتخيير بينهما (٣).

وقيل: بالتساقط، كما في البينتين، وهو المختار (٤)، وإن لم يشر إليه المصنف.

أو الوقف فيهما (٥).

والفرق بين الوقف، والتساقط أن في الوقف لم يجب الرجوع إلى الغير، بل ربما يظهر له مرجح بعد، وفي التساقط يجب العدول عنهما، والرجوع إلى الغير.

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 4، ص 50 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.