Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 4, halaman 80

  1. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح

والأول: مختار ابن الحاجب (١) أيضًا.

وسوى إمام الحرمين بينهما (٢). وتقدم النكرة المنفية على باقي صيغ العموم مما يدل بالقرينة، كالجمع المحلَّى، والمضاف، لا بد من هذا القيد للاتفاق على أن لفظ "كل" مقدم عليها (٣).

ويقدم الجمع المحلَّى على من، وما غير شرطيتين، ولا بد من هذا القيد، وإلا تناقض كلامه، وتقدم هذه المذكورة على اسم الجنس المعرف باللام والإضافة لاحتمال العهد (٤).

وما لم يخص من العام يقدم على ما خص لقوته (٥) واختار المصنف عكسه، وهو المختار، لأن المشهور أنه ما من عام إلا وخص منه البعض، وإذا خص تطمئن النفس إليه أكثر (٦).

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 4، ص 80 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.