وليس هذا -مع قوله يقدم بكثرة الأدلة- تكرارًا (١)، لأن ذلك في الحكم، وهذا في نفس الخبر، وإنما قدم بالموافقة لاعتضاده به.
وكذا يقدم ما وافق مرسلًا، أو قول صحابي.
أو أهل المدينة، أو الأكثر لقوة الظن بهذه الأشياء، وإن لم يكن حجة (٢).
وقيل: لا يقدم لعدم الحجية، وليس كذلك إذ ليس يلزم من عدم الاستقلال عدم التقوية.
وقيل: إن كان الصحابي الموافق له مزية يرجح به، وإلا فلا، كزيد (٣)