Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 4, halaman 110

  1. الكتاب السابع في الاجتهاد، والتقليد

قال -في المستصفى-: "أحد الشرطين في المجتهد أن يكون محيطًا بمدارك الشرع متمكنًا من استثارة الظن بالنظر فيها، وتقديم ما يجب تقديمه" (١).

فإن قوله: متمكنًا معناه ذو ملكة له قوة الأخذ، والرد والقبول.

ومن شروط الاجتهاد كونه خبيرًا بمواقع الإجماع، لكن ليس لكونه مجتهدًا، بل لكون اجتهاده سالمًا، إذ الاجتهاد الواقع على خلاف الإجماع السابق ونقله عن والده، وليس له ذلك خاصة، بل هو ظاهر كلام الإمام، والغزالي (٢).

قال الإمام في المحصول: "ينبغي أن يكون عالمًا بمواقع الإجماع، حتى لا يفتي بخلافه" (٣).

والإفتاء: هو إيقاع الاجتهاد الذي قاله والده.

ومن شروط الإيقاع على الوجه الصحيح معرفة الناسخ والمنسوخ لئلا يفتي بالمنسوخ (٤).

وكذا أسباب النزول، لأنه يفيد قوة في فهم المراد، ويبعث على النظر في الأحكام.

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 4، ص 110 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.