Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 4, halaman 118

  1. الكتاب السابع في الاجتهاد، والتقليد

قالوا: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: ٣ - ٤] صريح في نفي الاجتهاد.

قلنا: [إذا] (١) أذن له في الاجتهاد، فهو بالوحي.

قالوا: لو أجاز له الاجتهاد لجاز مخالفته، لأن المجتهد فيه في معرض الظنون، وما لا قطع فيه يجوز مخالفته.

الجواب: المنع من جواز المخالفة مطلقًا، كما إذا انعقد الإجماع على المجتهد فيه، فإنه لا يجوز مخالفته، فكذا اجتهاده من باب الأولى.

قالوا: لو جاز له الاجتهاد لما توقف في حادثة.

الجواب: جواز الاجتهاد له مشروط بعدم النص.

قالوا: يقدر على اليقين، فلا يجوز له العمل بالظن.

الجواب: منع قدرته على اليقين في الحال، وبعده لا اجتهاد، مع أن العمل بالظن جائز، مع القدرة على اليقين، لجواز التحري في الأواني، وإن كان على جانب (٢) البحر.

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 4، ص 118 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.