قوله: "وأن الاجتهاد جائز".
أقول: قد اختلف في جواز الاجتهاد في زمنه ﷺ.
قيل: لا يجوز لإمكان الاطلاع على الحكم منه (١).
وقيل: جائز بإذنه، قيل: صريحًا، وقيل: ولو سكوتًا عن المنع بعد (٢) العلم به.
وقيل: جائز للبعيد عنه للضرورة، ودفع الحرج (٣).
وقيل: للولاة خاصة لكثرة مباشرتهم الأحكام، فاحتياجهم (٤) أوفر، ثم القائلون بالجواز، منهم منع الوقوع مطلقًا.
وقيل: لم يقع من الحاضر، وقيل: بالوقف.