الجمهور لا دليل على الحكم المذكور، بل هو مثل الكنز من صادفه، فهو له.
والصحيح أن عليه أمارة، وأن المجتهد مكلف بإصابة الحكم لإمكان الإصابة بواسطة تلك الأمارة.
وإذا أخطأ لم يأثم للحديث المذكور (١).
وقيل: يأثم، لأنه أخطأ الإصابة المأمور بها (٢) وهذا قول باطل معارض للحديث، بل انعقد الإجماع على خلافه. هذا حكم الفرع الذي لا قاطع فيه.