Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 4, halaman 140

  1. الكتاب السابع في الاجتهاد، والتقليد
  2. باب التقليد

يخرج الأخذ بغير المذهب من الأقوال، والأفعال، والمذهب يعم القول والفعل.

وقوله: "من غير معرفة دليله" فصل آخر يخرج المجتهد.

قال ابن الحاجب: "الرجوع إلى الرسول، وإلى الإجماع، والعامي إلى المفتي، والقاضي إلى البينة ليس بتقليد لقيام الحجة" (١) أي: كل واحد منها دليل شرعي في حق الأخذ به.

قال المصنف -في شرحه-: "قد تسمى هذه الصور تقليدًا لا سيما رجوع العامي إلى قول المفتي" (٢).

ولذلك غير تعريف ابن الحاجب من غير حجة إلى قوله: "من غير معرفة دليله" فالأخذ بها عنده مقلد.

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 4، ص 140 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.