Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 4, halaman 152

  1. الكتاب السابع في الاجتهاد، والتقليد
  2. باب التقليد

وإذا قلنا: يجب البحث، يكفيه خبر الواحد (١) بعلمه، وعدالته (٢)، وقيل: لا بد من الاثنين (٣).

وللعامي أن يسأل المفتى عن مأخذه لزيادة الطمأنينة، لكن على وجه الاسترشاد لا على وجه العناد (٤)، وإذا كان السؤال على وجه الاسترشاد يجب (٥) على المفتى بيانه له إن لم يكن خفيًا يقصر فهمه عنه، ويعتذر إليه في الخفي بأن مدركه خفي.

قوله: "مسألة يجوز للقادر".

أقول: من لم يبلغ درجة المجتهد المطلق له مراتب:

أحدها: أن يبلغ درجة الاجتهاد المقيد، وهو الذي يعد من أصحاب الوجوه، فالأصح جواز الإفتاء له.

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 4، ص 152 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.