Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 4, halaman 297

  1. الكتاب السابع في الاجتهاد، والتقليد
  2. باب في مسائل أصول الدين

وهذا لا يمكن أن يشك فيه أحد إذ لا يتصور أن يكون شخص عند اللَّه ليس بمؤمن، ولا العكس.

وما ورد في الآيات من إثبات أحدهما، وسلب الآخر مثل: ﴿قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ [الحجرات: ١٤].

والعطف مثل قوله: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [الأحزاب: ٣٥].

إنما هو بالنظر إلى المعاني اللغوية (١)، ولذلك ذكر الصوم، والصدقة بعدهما بطريق العطف، مع الإجماع (٢) على عدم

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 4، ص 297 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.