ثم الشيخ الأشعري (١)، وإن جوز التكليف بالمحال لم يجوز تكليف الغافل (٢)؛ لأن في التكليف بالمحال فائدة الابتلاء وهي منتفية هنا.
قوله: "والملجأ، وكذا المكره إلى آخره".
أقول: الإكراه: هو أن يحمل غيره على أن يفعل ما لا يرضاه، ولا يختار لو خُلِّي ونفسه، وهو على قسمين: ملجئ يسقط التكليف قطعًا، وغير ملجئ يسقط على الصحيح.