وإن لم يكن عذر شرعى؛ أي لم توجد رخصة من الشارع في ذلك الفعل كالإكراه على قتل السلم بغير [حق] (١)، وكالإكراه على الزنى تعلق الحكم بفعلهما حتى يجب القصاص، وحد الزنى على القاتل والزاني مكرهين في القاتل على الأصح، وعلى رأي في الزاني.
وقد تبين بهذا التقرير أن قول المصنف: والمكره على إطلاقه ليس بصحيح (٢)، وأن شيئًا من الفروع لا يخرج عما ذكرنا.
Rujukan halaman ini:الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 1، ص 242 (SanadKitab #132415, hlm. urut 227)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.