Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 1, halaman 287

  1. مقدمة المؤلف
  2. الكلام في المقدمات

قسمًا منه بأن يقال: لم يقيد الأداء بأن لا يكون مسبوقًا بخلل لكن خلاف الظاهر، ومن ادعى ظهور العكس (١)، فقد عكس الظاهر.

قوله: "والحكم الشرعي إن تغير".

أقول: هذا تقسيم آخر للحكم بالنظر إلى موافقة الدليل وعدمه.

والرخصة -لغة-: السهولة واليسر (٢).

واصطلاحًا: هو الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر (٣).

ثم قول المصنف: "إن تغير إلى سهولة أولى من قول غيره" (٤): هو ما جاز فعله مع قيام السبب، لشموله الترك كأكل الميتة وقصر الرباعي، وكذلك تبديل السبب بالمحرم لعمومه، فخرج من الرخصة الحكم الثابت ابتداء لعدم التغيير، وخرج ما نسخ حكمه لعدم قيام السبب للحكم

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 1، ص 287 (SanadKitab #132415, hlm. urut 272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.