قوله: "وهو [غير] (١) مأمور به".
أقول: ذهب الجمهور إلى أن المباح ليس مأمورًا به، وخالفهم الكعبي.
استدل الجمهور: بأن الأمر طلب، والطلب يستدعي ترجيح المطلوب، والمباح لا ترجيح فيه لتساوي طرفي الفعل والترك فيه (٢).
واستدل الكعبي: بأن المباح فعله يستلزم ترك الحرام، وترك الحرام واجب، فالمباح واجب.