Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 1, halaman 333

  1. مقدمة المؤلف
  2. الكلام في المقدمات

هذا تحقيق المسألة بما لا مزيد عليه، وشَرح كلام المصنف ظاهر مما قررناه إذ قوله: "يوجب واحدًا لا بعينه" إشَارة إلى المذهب المنصور (١).

وقوله: "قيل: الكل" إشارة إلى قول طائفة من المعتزلة.

وقوله: "وقيل: الواجب معين".

وقوله: "وقيل: ما يختاره المكلف" مذهبان آخران لهم، كما أشرنا إليه في صدر البحث.

وقوله: "وإن فعل [الكل] (٢) قيل: الواجب أعلاها".

وجه ذلك: أن اللائق بالغِنى المطلق -تعالى وتقدس- أن يثيب كذلك لأن العبد الفقير قد أتى بالواجب وزيادة.

وإن ترك الكل، فعقاب أدناها بالدليل المذكور آنفًا.

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 1، ص 333 (SanadKitab #132415, hlm. urut 318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.