Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 1, halaman 347

  1. مقدمة المؤلف
  2. الكلام في المقدمات

وقيل: يعصي؛ لأن التأخير مشروط بسلامة العاقبة، وليس بشئ لانتفاء دليله شرعًا، بخلاف ما وقته العمر كله: كالحج، وقضاء الواجبات؛ لأنه بالموت تبين إخراج الواجب عن الوقت، بخلاف المؤقت بغير العمر، وقد سبق منّا تحقيقه فراجعه (١)، وعصيانه من أول سِني الإمكان أو آخِرِه فيه خلاف بين الفقهاء (٢).

والذي يقتضيه النظر الصائب أن يكون آخر سِنِي الإمكان (٣)، والله سبحانه أعلم.

قوله: "مسألة: المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب".

أقول: هذه المسألة من أمهات مسائل الأصول الغامضة، وهي أن ما يتوقف عليه الواجب المطلق -وكان مقدورًا- هل يجب، أم لا؟

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 1، ص 347 (SanadKitab #132415, hlm. urut 332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.