Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 1, halaman 353

  1. مقدمة المؤلف
  2. الكلام في المقدمات

قلنا: بطلانه ممنوع؛ لأن الخطاب المتعلق بالملزوم متعلق به أيضًا، وينتقض بالشرط الشرعي -أيضًا- فإن الآمر بالمشروط [ربما] (١) لا يتصور الشرط.

والذي يقتضيه النظر الصائب: أن كل ما يتوقف عليه وجود الشيء لا بد من وجوده، وإلا يلزم التكليف بالمحال، ولا يلتفت في هذا إلى كونه بجعل الشارع، أو بالعادة، أو بالعقل (٢)؛ إذ قد قررنا في أول المسألة أن النزاع إنما هو في أن الأمر بالشيء أمر بما يتوقف عليه وجوده أم لا؟

فإن أريد أن الأمر بالشيء أمر بالشرط صريحًا دون غيره، فهو ممنوع.

وإن أريد استلزامًا؛ إذ الأمر بالشيء أمر بلازمه لاستحالة وجود الملزوم بدون اللازم، فلا فرق بين الشرط وغيره، وإن سمي بعض هذه

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 1، ص 353 (SanadKitab #132415, hlm. urut 338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.