Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 1, halaman 361

  1. مقدمة المؤلف
  2. الكلام في المقدمات

تفريع على القاعدة المذكورة، أي الأمر المطلق لما لم يتناول المكروه، وقد ورد النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة (١)، فالأمر بالنوافل لا يتناول ذلك الفعل المنهي، وهو إيقاع الصلاة إلى لا سبب لها يعتد به في الأوقات المذكورة سواء كان في تحريم أو نهي تنزيه وما ذكره في التحريم واضح.

وأما كراهة التنزيه لا تنافي الصحة؛ لكونها راجعة إلى الخارج.

والصحيح في المذهب عدم الصحة كما نقله (٢)، وأما دليلًا فلا يخلو عن نوع إشكال (٣).

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 1، ص 361 (SanadKitab #132415, hlm. urut 346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.