فالجمهور: على الصحة مع العصيان بلا ثواب (١).وقيل: مع الثواب؛ لاختلاف الجهة (٢).الإمام والقاضي: لا تصح، ويسقط الطلب عندها (٣).الإمام أحمد صاحب المذهب (٤) لا صحة ولا سقوط، ووافقه على