Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 1, halaman 374

  1. مقدمة المؤلف
  2. الكلام في المقدمات

وذهبت معتزلة بغداد، والآمدي إلى عدم الجواز في الممتنع ذاتًا (١).

ونقل عن إمام الحرمين: أن ما تعلق العلم بعدم وقوعه لا يطلب وقوعه؛ لاستحالة الطلب (٢)، ولكن يجوز ورود صيغة الأمر لا للطلب، بل لمعنًى آخر: كالإهانة في قوله تعالى: ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ [الأعراف: ١٦٦] (٣).

ثم قال المصنف: "والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات" (٤).

أقول: لما تقرر أن فعله لا يعلل بالغرض، فله أن يكلف بما لا يطاق، وإن كان ذاتًا، لكن لم يقع النزاع إلا في القسم الثاني، والنزاع إنما هو في الجواز لا في الوقوع.

فإن قيل: قد وقع التكليف بالممتنع ذاتًا، وهو أنه تعالى أخبر عن طائفة بأنه ختم على قلوبهم (٥) فهم لا يؤمنون، وقد أمرهم بالإيمان في كم

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 1، ص 374 (SanadKitab #132415, hlm. urut 359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.