Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 2, halaman 41

  1. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  2. باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها

الوصف وجد الحكم، كما رتب الزكاة على السوم في قوله: "في السائمة زكاة"، مع أن القول: بأن اسم الفاعل حقيقة في المستقبل مخالف للإجماع (١).

وأما قوله: الخلاف إنما هوفيما إذا كان محكومًا به كقولنا: زيد زانٍ، أو زيد سارق (٢)، مع أنه كلام مخترع لم يقل به أحد لم يجد نفعًا: لأنه إذا قامت البنية عند الحاكم بأن زيدًا سارق في الزمان الماضى تقطع يده عند القائل بأنه مجاز في الماضي، فأي فائدة شرعية يعتد بها في هذه التفرقة؟

وقد حققنا لك المقام بما لا مزيد عليه، فاعتمده، والله الموفق.

وقد توهم بعضهم (٣) -أيضًا- أن الخلاف إنما هو في المشتق الذي زال [معنى] (٤) المشتق منه، ولم يتصف المحل بضد آخر، أما إذا اتصف المحل بضد آخر كالأبيض الذي زال بياضه، واتصف المحل بالسواد، فإن أطلق عليه الأبيض لا يكون ذلك إلا مجازًا، وكل هذا عدول عن الصواب، بل ليس الخلاف إلا في بقاء المعنى كما تقدم في صدر البحث.

وأما أن المحل -بعد زواله- هل اتصف بالضد أو بغيره، فلا التفات إليه.

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 2، ص 41 (SanadKitab #132415, hlm. urut 504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.