Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 2, halaman 137

  1. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  2. باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها

وقيل: تفيد في النفي عدم الحكم في المتبوع قطعًا [عند الجمهور] (١)، والمراد بالحكم الثابت [للتابع] (٢) في النفى: هو الثبوت كالمجيء مثلًا في قولك:

ما جاءني زيد، بل عمرو، أي: جاء عمرو.

واستشكله بعض (٣) الأفاضل: بأنه لا صرف عن المتبوع لا للإثبات، ولا للنفي.

أما الإثبات: فلأن الكلام (٤) نفي، وأما النفي:

فلأن الحكم الثابت للتابع هو المجيء وليس مسندًا إلى المتبوع، فلا يوجد صرف الحكم على مذهبهم، وإنما يصح على مذهب المبرد: لأن مذهبه ثبوت الحكم الذي هو النفي للتابع، وصرف النفي عن المتبوع صحيح (٥).

[ويمكن أن يجاب - من طرف الجمهور -: بأن الحكم المثبت لتابع هو المصروف عن المتبوع، وتقدير الكلام صرف الحكم الذي ورد عليه النفي، وهو المجيء مثلًا، إذ النفى أداة ترد على الإيجاب] (٦).

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 2، ص 137 (SanadKitab #132415, hlm. urut 600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.