وأبو الحسين، والآمدي، والإمام وابن الحاجب الاستعلاء" (١).
فقوله: واعتبرت. بيان، وتفصيل لقوله يعتبران، فالأولى عدم الواو.
وقوله: واعتبر أبو على الجبائي، وابنه أبو هاشم [تعيين] (٢) إرادة الطلب باللفظ/ ق (٥٥/ أمن ب) احتراز عن التهديد، فإن صيغته إذا استعملت في التهديد لا طلب فيها.
وأجيب: بأن استعماله في التهديد مجاز، فلا حاجة إلى الاحتراز.
واعلم: أن الشيخ ابن الحاجب نقل هذا المذهب عن قوم على غير الوجه الذي نقله المصنف، فإنه قال: "وقال قوم: صيغة افعل، أي: الأمر صيغة افعل، بإرادات ثلاث: وجود اللفظ، أي: إرادة وجوده احترازًا عن النائم إذا قال: افعل، ودلالته على الأمر، أي: الطلب احترازًا عن التهديد، ونحوه، والامتثال، احترازًا عن المبلّغ، والحاكي.