Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 2, halaman 190

  1. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  2. باب الأمر

أقول: القائلون بثبوت الكلام النفسي (١) اختلفوا في أن الأمر، أي: الاقتضاء هل له صيغة تخصه، أم لا؟

قال إمام الحرمين، وتبعه كثير من المتأخرين: "إن هذه الترجمة خطأ إذ لا خلاف في أنه يعبر عن الطلب القائم بالنفس، مثل: أمرتك، وعن الإيجاب - خاصة - مثل: أوجبت عليك، والندب نحو: ندبت لك هذا الأمر، إنما الخلاف في مدلول صيغة افعل ما هو؟ وهذه العبارة (٢)، / ق (٥٥/ ب من ب) قاصرة عن تلك الإفادة" (٣).

قال بعض الأفاضل (٤): "ولا يبعد أن يقال: هذه التخطئة خطأ: لأن المراد أن الطلب هل له صيغة للدلالة عليه بهيئته بحيث لا يدل على غيره، كما أن للماضي، والمضارع صيغة تدل عليه كذلك؟

ولا خفاء في أن أمرت، ومأمور أنت بكذا، ونحوهما ليس كذلك لكونهما أخبارًا" (٥).

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 2، ص 190 (SanadKitab #132415, hlm. urut 653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.