Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 2, halaman 206

  1. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  2. باب الأمر

وتوقف إمام الحرمين، وتبعه الإمام الرازي في المحصول (١).

لنا - على المختار، وهو التحريم -: أن صيغة النهى [ظاهرة في] (٢) التحريم، وتقدم الأمر لا يصلح قرينة على أن النهي للإباحة، أي: رفع الوجوب: لأن صيغة النهي لم ترد للإباحة، بخلاف [صيغة] (٣) الأمر، كما قدمنا، ولا يقاس أحدهما على الآخر.

وقيل (٤): لأن النهى يدل على رفع المفاسد، والأمر يدل على جلب المصالح، واعتناء الشارع برفع المفاسد أكثر منه بجلب المصالح.

وليس بشيء: إذا النهي، والأمر لم يتعارضا حتى يرجح النهى بما ذكر، بل التعارض إنما هو بين التحريم، والإباحة، كما كان في الأمر - الوارد بعد الحظر - بين الوجوب والإباحة.

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 2، ص 206 (SanadKitab #132415, hlm. urut 669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.