Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 2, halaman 222

  1. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  2. باب الأمر

الثاني: أنه لو قال - بعد ذلك الأمر للعبد -: لا تفعل يكون متناقضًا، وهو خلاف الإجماع.

قالوا: إذا أمر رسول الله ﷺ، وقال: إن الله يأمركم بكذا، يصدق أن الله هو الآمر.

قلنا: لأنه مُبَلِّغ عنه، وكذا الوزير إذا أمر عن الأمير، وكذا كل منا إذا أمر بأوامر الشرع، فتأمل (١)!

قوله: "وأن الآمر بلفظ يتناوله داخل فيه الآمر". إذا كان داخلًا تحت عموم اللفظ، يدخل في الحكم على الأصح نحو: قول السيد - لعبده -: أكرم مَنْ أحسن إليك، يدخل السيد في عموم مَنْ.

والحق: أن هذا من أبحاث العام، وسيأتي تحقيقه.

قوله: "وأن النيابة تدخل المامور به". أي: العبادة، أي: قد تدخل إلا إذا منع مانع، وقد فصل في الفروع موضع الصحة وعدمها، يطلب هناك (٢).

قوله: "مسألة: قال الشيخ والقاضي: الأمر النفسي بشيء معين نهيٌ عن ضده الوجودي".

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 2، ص 222 (SanadKitab #132415, hlm. urut 685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.