وقال طائفة (١) / ق (٥٩/ ب من ب) من المعتزلة: في الوجوب يتضمن، لا في الندب.
أما اللفظي، فليس عين المنهي عنه، ولا يتضمنه (٢).
وهل النهي عن الشيء أمر بضده، أم لا؟
قيل: الخلاف هو الخلاف. وقيل: النهي يتضمن دون الأمر (٣).
هذا ضبط المذاهب في المسألة. ولا بد - أولًا - من تحرير محل النزاع ليُعْلَم توارد السلب، والإيجاب على محل واحد.
فنقول: ليس النزاع في أن مفهوم الأمر هو مفهوم النهي، ولا أن صيغة الأمر هو صيغة النهي، إذ فساده واضح لا يخفى على عاقل، بل