Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 2, halaman 246

  1. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  2. باب النهي

قالوا: أريد به المعنى اللغوي.

قلنا: وكذلك اللغوي ممتنع شرعًا، فلا ينهى عنه، ولو سلم فصلاة الحائض ترد نقضًا لعدم القائل بالصحة منا ومنكم، مع عدم جواز إرادة المعنى اللغوي، لأن الحائض لم تمنع من الدعاء قطعًا.

قوله: "وقيل: إن نُفِيَ عنه القبولُ"، يريد أن البحث المذكور كان فيما إذا توجه النهي على الفعل غير مقيد، فأما إذا قيد بالقبول، فالقبول هو المنتفي، وانتفاؤه لا يوجب انتفاء الصحة: لأن القبول أخص من الصحة، لكونه مناطًا للثواب، والصحة مناط لموافقة الأمر، أو لإسقاط القضاء.

وقيل: بل نفي القبول ظاهر في [نفي] (١) الفساد لقوله ﷺ: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" (٢).

والحق: أن الأول أكثر، وأن القبول عبارة عن ترتب الثواب، وعدمه عن عدمه، به صرح الإمام المحقق النووي قدس الله روحه (٣).

والحديث إنما دل على الفساد للإجماع على ذلك.

ونفي الإجزاء كنفي القبول، أي: يجري فيه القولان السابقان.

وقيل: نفي الإجزاء بالفساد أولى لما قدمنا من تفسيره، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 2، ص 246 (SanadKitab #132415, hlm. urut 709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.