وقيل: لا يجوز مطلقًا إلا أن يبقى المخرج منه غير محصور (١).
وقيل: إلا أن [يبقى (٢)] قريب من مدلول العام قبل التخصيص (٣).
وقيل: لا يجوز التخصيص مطلقًا: لأنه يوجب الكذب في الخبر، والبداء (٤) في الإنشاء.
والجواب - عن هذا -: أن الكذب، والبداء إنما يلزم لو حكم قبل التخصيص على العام، وليس (٥) / ق (٦٨/ ب من ب) كذلك إذ الحكم إنما هو بعد الإخراج.
قوله: "والعام المخصوص مراد عمومه تناولًا لا حكمًا".