Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 2, halaman 316

  1. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  2. باب التخصيص

إمام الحرمين: باعتبار التناول حقيقة، وباعتبار الاقتصار على البعض مجاز (١).

والأكثر: مجاز مطلقًا (٢).

وقيل: مجاز، مع الاستثناء حقيقة في غيره (٣).

وقيل: مجاز إن خص بغير اللفظ كالعقل، والعادة (٤).

ونحن نذكر الدليل - على المختار - وهو أنه حقيقة في الباقي، ونشير إلى الجواب عن شبهة المخالف، فنقول: إذا قلنا: جاءني الرجال إلا زيدًا، فقد أردنا بالرجال جميع الأفراد قطعًا، وإلا لم يكن مستغرقًا، فلا يصح الاستثناء، وهو باطل إجماعًا، وإذا كان المراد الأفراد بأسرها، فقد

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 2، ص 316 (SanadKitab #132415, hlm. urut 779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.