إمام الحرمين: باعتبار التناول حقيقة، وباعتبار الاقتصار على البعض مجاز (١).
والأكثر: مجاز مطلقًا (٢).
وقيل: مجاز، مع الاستثناء حقيقة في غيره (٣).
وقيل: مجاز إن خص بغير اللفظ كالعقل، والعادة (٤).
ونحن نذكر الدليل - على المختار - وهو أنه حقيقة في الباقي، ونشير إلى الجواب عن شبهة المخالف، فنقول: إذا قلنا: جاءني الرجال إلا زيدًا، فقد أردنا بالرجال جميع الأفراد قطعًا، وإلا لم يكن مستغرقًا، فلا يصح الاستثناء، وهو باطل إجماعًا، وإذا كان المراد الأفراد بأسرها، فقد
Rujukan halaman ini:الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 2، ص 316 (SanadKitab #132415, hlm. urut 779)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.