Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 2, halaman 335

  1. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  2. باب التخصيص

وأما بطلان ما ذهب إليه / ق (٧٠/ أمن أ) القاضي، فلأنه مخالف لقانون اللغة، إذ لم يوجد في لغة العرب لفظ مركب من ثلاث كلمات لا يكون الجزء الأول معربًا، وهو غير مضاف، فيكون مردودًا أيضًا، ولا محمل لدفع التناقض سوى ما ذهب إليه الشيخ ابن الحاجب، واختاره الفاضل الرضي (١) في شرحه (٢).

قوله: "ولا يجوز المستغرق خلافًا لشذوذ".

أقول: الاستثناء المستغرق باطل عند من يعتد به.

وقيل: لا يجوز إن كان المستثنى أكثر من المستثنى منه.

وفى المساوي منعه طائفة أيضًا.

وقيل: إذا كان العدد صريحًا نحو: على عشرة إلا ستة بخلاف ما إذا لم يكن صريحًا.

نحو: أكرم أهل البلد إلا الجهال، فإنه يجوز، وإن كان أكثرهم جهالًا.

وقيل: لا يجوز استثناء عقد صحيح كالعشرة مثلًا.

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 2، ص 335 (SanadKitab #132415, hlm. urut 798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.