Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 2, halaman 343

  1. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  2. باب التخصيص

استغرق كل ما يليه بطل الكل، وإن استغرق غير الأول نحو: له عليَّ عشرة، إلا عشرة، إلا أربعة.

قيل: يلزمه عشرة: لبطلان الأول بالاستغراق، والثاني تبعًا.

وقيل: يلزمه أربعة: لأنه مثبت من العشرة المنفية.

وقيل: ستة، يجعل الاستثناء مستأنفًا، كأن لم يذكر الأول (١).

قوله: "الوارد بعد جمل متعاطفة للكل".

أقول: إذا تعاقب جمل متعاطفة بعضها على بعض، ثم ورد بعدها استثناء، يمكن صرفه إلى الجميع، وإلى الأخيرة خاصة، ولا نزاع في ذلك إنما النزاع في الظهور.

الشافعي: ظاهر في الرجوع إلى الكل (٢).

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 2، ص 343 (SanadKitab #132415, hlm. urut 806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.